المادة 26 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

الاعارة أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص اعارة أي موظف للعمل خارج الجامعة ، اذا توافرت الشروط التالية:- 1-ان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة. 2-ان يكون قد امضى خمس سنوات فعلية متصلة في الخدمة. 3-ان لا تزيد مدة الاعارة على ثلاث سنوات. ب-تعتبر مدة اعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته. ج-لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات خلال اعارة الموظف. د-لا تجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على انتهاء اعارته السابقة وعودته إلى العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة