المادة 27 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
مع مراعاة احكام هذا النظام ، للجامعة ان تستعير أي موظف للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتطبق عليه احكام المادة (12) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026