المادة 28 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
الاجازات
أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:-
1-ثلاثين يوما اذا كان من موظفي الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ومن هم في سويتهم في الراتب من الوظائف غير المصنفة و الوظائف بعقود .
2-واحدا وعشرين يوما اذا كان من موظفي الدرجات الأخرى ومن هم في سويتهم في الراتب من الوظائف غير المصنفة والوظائف بعقود .
ب-تحسب الاجازة السنوية ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحسب للموظف اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية وفي جميع الاحوال يجوز ترصيد الاجازة السنوية لسنتين متتاليتين.
ج-يستحق الموظف اجازته السنوية دفعه واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ولا تحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية من الاجازة اذا وقعت اثناءها ويستحق الموظف راتبه و علاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية.
د-تحدد اجازة المدرسيين في المراكز ومعلمي المدرسة التابعة للجامعة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
ه- للرئيس اذا اقتضت مصلحة الجامعة تكليف الموظف بالعمل خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة الا تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الاجازة السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026