المادة 32 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة ايام.
ب-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما.
ج-تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.
د-للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، ولا تعتبر هذه الاجازة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.
ه - يجوز منح الموظف إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات بقرار من المرجع المختص وفقا للحالات التالية:-
1- في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام، ولمدة يومين في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية، ولمدة يوم واحد في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثالثة، وللمرجع المختص التحقق من صحة الأسباب المقدمة من الموظف بالطريقة التي يراها مناسبة، على أن لا يتجاوز مجموع الإجازات المنصوص عليها في هذه الفقرة سبعة أيام خلال السنة الواحدة .
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يمنح الموظف في حال وفاة زوجته إجازة لمدة سبعة أيام وتمنح الموظفة في حال وفاة زوجها إجازة لمدة عشرة أيام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026