المادة 33 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما ، على ان لا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026