المادة 33 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما ، على ان لا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة