المادة 45 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
تعد تقارير الأداء السنوية عن الموظفين في شهر كانون الأول من كل سنة، ويستثنى من ذلك موظفو المدرسة النموذجية و موظفو أي وظائف أخرى يرى الرئيس أن تكون في نهاية العام الدراسي أو أي موعد آخر، وترسل إلى دائرة الموارد البشرية وتعتمد في شهر كانون الثاني من السنة التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026