المادة 46 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية:-
أ-التنبيه اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ).
ب-الانذار اذا ورد بحقه تقدير ( ضعيف ).
ج-انهاء خدماته اذا ورد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ( ضعيف ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026