المادة 48 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

الاجراءات والعقوبات التأديبية أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او اساء إلى اخلاقيات الوظيفة ، او اخل بواجباته الوظيفية ، او قام بأي من الاعمال الواردة في المادة (43) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:- 1-التنبيه. 2-الانذار. 3-الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه. 4-وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة. 5-تنزيل الراتب. 6-تنزيل الدرجة. 7-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية. 8-العزل مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة والتعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كلتيهما. ب-لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف. ج-توقع على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة