المادة 49 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة
(48) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و
(2) من الفقرة (أ) من المادة (48) على الموظفين في دائرته.
ب-للعميد او مدير الوحدة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (48) على الموظفين في كليته او وحدته.
ج-للرئيس بناء على تنسيب لجنة تحقيق او العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (6-1) من الفقرة (أ) من المادة (48) على جميع الموظفين في الجامعة ، ويجوز للرئيس احالة الموظف إلى المجلس التأديبي الابتدائي اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله بناء على توصية لجنة التحقيق التي يشكلها وفقا لاحكام هذا النظام وللمجلس التأديبي الابتدائي ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة
(48) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026