المادة 51 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني لاجتماع أي منهما بحضور جميع اعضائه بمن فيهم رئيسه وتكون اجراءاته سرية ويتخذ أي من المجلسين قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة