المادة 52 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
اذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فعلى الرئيس قبل احالته إلى المجلس التأديبي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026