المادة 56 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
أ- للموظف الذي صدر قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بالاستغناء عنه او بعزله ان يستأنف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ذلك القرار ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم إلى مكتب الرئيس مقابل ايصال رسمي بذلك.
ب-ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم اليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على ان يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته اما بنفسه او بواسطة من يوكله عنه وللجامعة ان تنيب عنها من يمثلها امام ذلك المجلس ليقدم اليه ما يراه من اقوال وبينات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026