المادة 57 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى لجان التحقيق و المجلس التأديبي او قبول استقالته إلى ان يصدر القرار النهائي القطعي بحقه في الاجراءات التأديبية المقامة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026