المادة 57 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى لجان التحقيق و المجلس التأديبي او قبول استقالته إلى ان يصدر القرار النهائي القطعي بحقه في الاجراءات التأديبية المقامة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة