المادة 1 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ 1 / 1/ 2004.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة