الأنظمة

نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004

78 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ 1 / 1/ 2004.
  2. المادة 2تعاريف
  3. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس. المجلس:مجلس ادارة الم…
  4. المادة 3أ- تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة او كان يشغلها عند صدوره بما في ذلك الموظف بعقد. ب- تسري احكام هذ…
  5. المادة 4تقسم الوظائف في المؤسسة الى الفئات التالية:- أ-الفئة الاولى ( الوظائف القيادية ):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للمؤسسة وتقييمها وتقديم ا…
  6. المادة 5أ- تحدد الدرجات والرواتب لموظفي المؤسسة وفقا للسلم التالي:- الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينار اعلى مربوط الراتب بالدينار الاولى الاولى 500 600 الثانية 400 500 الثان…
  7. المادة 5سلم الدرجات والرواتب
  8. المادة 6يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة متضمنا مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة ال…
  9. المادة 7أ- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند لتوصية اللجنة متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية. ب- يعتمد المدير العام نماذج خاصة باستخدام ال…
  10. المادة 8أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) تتألف من خمسة اعضاء ثلاثة منهم من موظفي الفئة الاولى يسمى المدير العام احدهم رئيسا للجنة واثنين …
  11. المادة 8لجنة شؤون الموظفين
  12. المادة 9أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قرارتها وتنسيباتها…
  13. المادة 10تعيين الموظفين
  14. المادة 10يشترط فيمن يعين في أي من وظائف المؤسسة ان يكون:- أ-اردني الجنسية. ب-قد اتم الثامنة عشرة من العمر. ج-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجبا…
  15. المادة 11لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي.
  16. المادة 12يتم تعيين موظفي الفئتين الاولى والثانية وتعديل اوضاعهم واعارتهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام با…
  17. المادة 13أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها بادنى مربوط الراتب المقرر للوظيفة بمقتضى جدول تشكيلات الوظائف. ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيف…
  18. المادة 14تحدد اسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في المؤسسة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
  19. المادة 15يكون الموظف المعين في المؤسسة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة وعلى المرجع المختص بالتعيين ان يصدر قرارا بتثبيته في الوظيفة او انهاء خدماته عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تث…
  20. المادة 16يعتبر الموظف الذي تمت اعادة تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقا لاحكام المادة (15) من هذا النظام وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ اعادة تعيينه.
  21. المادة 17أ- يلتزم الموظف بما يلي:- 1-القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكفاءة وامانة ونشاط. 2-مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بمهام وواجبات وظيفته. 3-تنفيذ ا…
  22. المادة 17واجبات الموظف وسلوكه
  23. المادة 18يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية وقبول الهدايا او الاكراميات او المنح من أي شخص له مصلحة مع المؤسسة.
  24. المادة 19يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال المبينة ادناه دون موافقة خطية من المدير العام:- أ-نقل أي معلومات عن اعمال المؤسسة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاع…
  25. المادة 20كل موظف يخالف أي حكم من احكام المواد (17) و (18) و (19) من هذا النظام يعرض نفسه للاجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.
  26. المادة 21يتم تقييم اداء الموظفين وفق تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند لتوصية اللجنة.
  27. المادة 21تقييم الاداء وزيادة الرواتب
  28. المادة 22أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام في بداية كل سنة نسبة لاتتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الاساسية للموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين عل…
  29. المادة 23مع مراعاة متطلبات اشغال أي وظيفة يتم نقل موظفي المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام بما لا يتعارض مع النصوص الواردة في نظام التنظيم الاداري للم…
  30. المادة 23النقل والوكالة والاعارة
  31. المادة 24أ- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب كان مدة لا تزيد على شهرين فللمدير المختص ان يكلف موظفاً آخر للقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الا…
  32. المادة 25أ- للمدير العام بموافقة الموظف الذي امضى في خدمة المؤسسة خمس سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او في مؤسسة عامة او …
  33. المادة 26للمدير العام تكليف أي شخص من خارج المؤسسة للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الاداء في المؤسسة وتحديثه ورفع مستواه وذلك مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها.
  34. المادة 27أ- يستحق الموظف ، وفقا لاحكام هذا النظام ، الاجازات التالية:- -الاجازة السنوية. -الاجازة الدراسية. -الاجازة المرضية. -اجازة الامومة. -الاجازة العرضية. -اجازة الحج. -الاجا…
  35. المادة 27الاجازات
  36. المادة 28أ- يستحق موظفو الفئتين الاولى والثانية اجازة سنوية بواقع (30) يوما ويستحق موظفو الفئتين الثالثة الرابعة اجازة سنوية بواقع (20) يوما. ب- على الموظف ان يستعمل اجازته السنوي…
  37. المادة 28الاجازة السنوية
  38. المادة 29الاجازة الدراسية
  39. المادة 29أ- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة المؤسسة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات اجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقا للمدة المقررة للحصول …
  40. المادة 30الاجازة المرضية
  41. المادة 30يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي صادر عن احد الاطباء المعتمدين من المؤسسة وتنزل الاجازة في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف ، ا…
  42. المادة 31أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة التالية وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده …
  43. المادة 32اجازة الامومة
  44. المادة 32تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوما متصلة براتب اجمالي بناء على تقرير من احد اطباء المؤسسة المعتمدين على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع …
  45. المادة 33يجوز للمدير العام منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ دون راتب وعلاوة لمدة او مدد لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة.
  46. المادة 33الاجازة العرضية
  47. المادة 34للمدير العام منح الموظف الذي يرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب اجمالي وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في المؤسسة ولا تحسب هذه الاجازة …
  48. المادة 34اجازة الحج
  49. المادة 35أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال خدمته في المؤسسة وفق التعليمات التي يضعها المجلس بهذا الشأن في أي من الحا…
  50. المادة 35الاجازة دون راتب
  51. المادة 36اذا استدعي الموظف لخدمة العلم او للخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب.
  52. المادة 37البعثات والدورات والمهام
  53. المادة 37يتم ترشيح الموظف لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها وايفاده بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام وبتوصية من اللجنة.
  54. المادة 38تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالتزام الموظف الموفد في بعثة او دورة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  55. المادة 39تحدد المدة الخاصة باي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة ان لا تتجاوز اربع سنوات ، على انه يجوز للرئيس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللج…
  56. المادة 40أ- يستحق الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة. ب- يستحق الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة مايلي:- 1-راتبه الاجما…
  57. المادة 41للمؤسسة ان تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.
  58. المادة 42أ- يتم تكليف المدير العام بمهمة خارج المملكة بقرار من الرئيس. ب- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من المدير العام. ج- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمي…
  59. المادة 43تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس شروط واحكام ايفاد الموظفين0
  60. المادة 44أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالواجبات والمهام المنوطة به او اعاقة ت…
  61. المادة 44الاجراءات التأديبية
  62. المادة 45توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-للفئة الاولى:-…
  63. المادة 46اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية الواجب ايقاعها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تملك …
  64. المادة 47أ- يؤلف ، بقرار من الرئيس ، مجلس تأديبي من ثلاثة من اعضاء المجلس لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الفئة الاولى ، ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس. ب-يؤلف ، بقرا…
  65. المادة 48أ- يختص أي من المجلسين التأديبين بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون وفقا للصلاحيات الذاتية المخولة له بمقتضى احكام المادة (47) من هذا النظام ، وله ايقاع أ…
  66. المادة 49تطبق الاحكام المتعلقة باعمال المجلس التأديبي المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.
  67. المادة 50انتهاء خدمة الموظف
  68. المادة 50أ- تنتهي خدمة الموظف في المؤسسة في اي من الحالات التالية:- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحية. 3-التسريح. 4-تخصيص راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (44) من قانون الضمان…
  69. المادة 51يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة انهاء خدمة الموظف بالتسريح باستثناء موظفي الفئة الاولى حيث يتم تسريحهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام في أي من الحالا…
  70. المادة 52أ- على الموظف اشعار المدير العام خطياً برغبته في الاسقالة قبل شهرين من تاريخها بالنسبة للموظف المثبت في الخدمة وخمسة عشر يوماً للموظف تحت التجربة. ب- يجوز للمدير العام رف…
  71. المادة 53تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عن انتهاء خدمته لاي سبب من الاسباب جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة على الموظف.
  72. المادة 54يسري على موظفي المؤسسة وعائلاتهم نظام التأمين الصحي المدني المعمول به.
  73. المادة 54احكام عامة
  74. المادة 55يسري على موظفي المؤسسة نظام الانتقال والسفر المعمول به.
  75. المادة 56أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام. ب-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المؤسسة من الفئتين ا…
  76. المادة 57في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام الم…
  77. المادة 58أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم توفيق اوضاع جميع موظفي المؤسسة وفقاً لاحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ مفعوله. ب-1- يبقى الموظفون المصنفون خاضعين…
  78. المادة 59يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.