المادة 47 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
أ- يؤلف ، بقرار من الرئيس ، مجلس تأديبي من ثلاثة من اعضاء المجلس لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الفئة الاولى ، ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس.
ب-يؤلف ، بقرار من المدير العام ، مجلس تأديبي من ثلاثة من موظفي الفئة الاولى في المؤسسة لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الفئة الثانية او الثالثة او الرابعة ، ويسمي من بينهم رئيسا لهذا المجلس.
ج-يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوصة فحمة ن 14ر ئمين س18ه بكامل نصابه ويصدر قراراته بالاكثرية ولا يجوز الامتناع عن التصويت ويشترط ان يبين العضو المخالف اسباب مخالفته خطيا.
د-تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026