المادة 57 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026