المادة 58 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم توفيق اوضاع جميع موظفي المؤسسة وفقاً لاحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ مفعوله.
ب-1- يبقى الموظفون المصنفون خاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني ويتم حسم العائدات التقاعدية من رواتبهم حسب رواتب الدرجات التي يشغلونها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية.
2-تطبق الاحكام المتعلقة بالترفيع المعمول بها في نظام الخدمة المدنية على الموظفين المصنفين الخاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني .
3-تحسب الرواتب التي يستحقها الموظفون المصنفون الخاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة وفقاً لما يستحقه كل منهم من درجة وراتب وفقا لاحكام هذا النظام على انه لا يجوز بأي حال من الاحوال ان يترتب على تطبيق احكامه على هؤلاء الموظفين أي اعباء اضافية على الخزينة عند حساب رواتبهم التقاعدية.
ج-يبقى الموظفون المصنفون في وظائف دائمة غير مصنفة خاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.
د-يراعى عند نقل الموظف إلى الفئة والدرجة التي يستحقها حسب الدرجات والفئات المحددة في هذا النظام بحيث يتم احتساب سنوات الخدمة الفعلية له في المؤسسة اضافة إلى احتساب السنوات التي تم اعتمادها واحتسابها له عند التعيين وكذلك احتساب سنوات زيادة الجدارة التي حصل عليها الموظف خلال خدمته في المؤسسة بحيث تحسب زيادة واحدة عن كل سنة خبرة او جداره.
ه- تتولى لجنة تمثل فيها المؤسسة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة مهمة توفيق اوضاع الموظفين في المؤسسة وفقا لاحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة ، وترفع توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026