المادة 8 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004

أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) تتألف من خمسة اعضاء ثلاثة منهم من موظفي الفئة الاولى يسمى المدير العام احدهم رئيسا للجنة واثنين من موظفي الفئة الثانية. ب-تتولى اللجنة ما يلي:- 1-التوصية بتعيين الموظفين بعقود والموظفين من شاغلي وظائف الفئتين الاولى والثانية وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام وتقديمها الى المدير العام لعرضها على المجلس. 2-التوصية بتعيين الموظفين من شاغلي وصفظحاة ئ4 مف نا ل18فئتين الثالثة والرابعة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام وتقديمها للمدير العام لعرضها على الرئيس. 3-التوصية بايفاد الموظفين للبعثات والدورات وتقديمها للمدير العام لعرضها على الرئيس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقا لاحكام هذا النظام. 4-التنسيب باسس تقييم اداء الموظفين وتقديمها للمدير العام لعرضها على المجلس. 5-أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها المجلس او المدير العام اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة