المادة 8 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) تتألف من خمسة اعضاء ثلاثة منهم من موظفي الفئة الاولى يسمى المدير العام احدهم رئيسا للجنة واثنين من موظفي الفئة الثانية.
ب-تتولى اللجنة ما يلي:-
1-التوصية بتعيين الموظفين بعقود والموظفين من شاغلي وظائف الفئتين الاولى والثانية وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام وتقديمها الى المدير العام لعرضها على المجلس.
2-التوصية بتعيين الموظفين من شاغلي وصفظحاة ئ4 مف نا ل18فئتين الثالثة والرابعة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام وتقديمها للمدير العام لعرضها على الرئيس.
3-التوصية بايفاد الموظفين للبعثات والدورات وتقديمها للمدير العام لعرضها على الرئيس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقا لاحكام هذا النظام.
4-التنسيب باسس تقييم اداء الموظفين وتقديمها للمدير العام لعرضها على المجلس.
5-أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها المجلس او المدير العام اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026