المادة 7 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
أ- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند لتوصية اللجنة متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية.
ب- يعتمد المدير العام نماذج خاصة باستخدام الموظفين بعقود وله اضافة أي شروط خاصة اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026