المادة 6 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة متضمنا مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026