المادة 16 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004

يعتبر الموظف الذي تمت اعادة تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقا لاحكام المادة (15) من هذا النظام وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ اعادة تعيينه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك