المادة 16 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
يعتبر الموظف الذي تمت اعادة تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقا لاحكام المادة (15) من هذا النظام وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ اعادة تعيينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026