المادة 26 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
للمدير العام تكليف أي شخص من خارج المؤسسة للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الاداء في المؤسسة وتحديثه ورفع مستواه وذلك مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026