المادة 26 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004

للمدير العام تكليف أي شخص من خارج المؤسسة للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الاداء في المؤسسة وتحديثه ورفع مستواه وذلك مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة