المادة 27 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
أ- يستحق الموظف ، وفقا لاحكام هذا النظام ، الاجازات التالية:-
-الاجازة السنوية.
-الاجازة الدراسية.
-الاجازة المرضية.
-اجازة الامومة.
-الاجازة العرضية.
-اجازة الحج.
-الاجازة دون راتب.
ب- تسري الاحكام المتعلقة بالاجازات على المدير العام باستثناء الاجازة الدراسية والاجازة دون راتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026