المادة 45 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-للفئة الاولى:- 1-بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة. 2-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت العقوبة هي الفصل من الخدمة. ب-للفئات الثانية او الثالثة او الرابعة:- 1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التنبيه او الانذار. 2-بقرار من المدير المختص اذا كانت العقوبة لا تتجاوز التنبيه والانذار والحسم من الراتب. 3-بقرار من المدير العام أيا كانت العقوبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة