المادة 19 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004

يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال المبينة ادناه دون موافقة خطية من المدير العام:- أ-نقل أي معلومات عن اعمال المؤسسة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام. ب-الادلاء باي تصريحات او آراء لوسائل الاعلام او نشر أي مقال او دراسة باي وسيلة كانت. ج-القيام باي عمل بأجر او دون اجر خارج نطاق عمله في المؤسسة الا بعد الحصول على تلك الموافقة شريطة عدم تعارض هذا العمل مع مصلحة المؤسسة. د-الاحتفاظ باي وثيقة من وثائق المؤسسة ، او بصورة عنها او بنسخة منها ، او ان يطلع ايا من خارج المؤسسة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة