المادة 49 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002
أ- يحدد المجلس اسس منح بدل الانتقال بما في ذلك الحد الاعلى للبدل الذي يدفع للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقل داخل حدود مراكز عملهم او خارجها.
ب- يحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المختص في الهيئة وفق الاسس التي توضع لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026