المادة 52 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002

اذا اوفد الموظف في دورة خارج المملكة فتدفع له بالاضافة الى الرسوم الدراسية واثمان الكتب مخصصات شهرية بالدينار الاردني على النحو التالي:- الفئات للدول من الصنف (أ) للدول من الصنف (ب) الفئة الاولى 360 300 الفئة الثانية 300 270 الفئة الثالثة 270 240 الفئة الرابعة 240 210

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك