المادة 51 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002
أ- اذا كلف الموظف بمهمة خارج المملكة تدفع له عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر بالدينار الاردني شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي:- الفئات للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) المدير العام 200 150 الفئة الاولى 158 113 الفئة الثانية 135 90 الفئة الثالثة 113 83 الفئة الرابعة 90 75
ب- لغايات تصنيف الدول المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد تصنيف الوارد في نظام الانتقال والسفر المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026