المادة 50 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002

أ- اذا كلف الموظف للقيام بمهمة خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله او سكنه داخل المملكة فتدفع له عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله علاوة السفر التالية:- الفئات علاوة السفر بالدينار المدير العام 40 الفئة الاولى 30 الفئة الثانية 24 الفئة الثالثة 20 الفئة الرابعة 16 ب- اذا كان التكليف الى العاصمة او العقبة فتتم زيادة علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك