المادة 56 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002
يجوز للهيئة ان تتحمل نفقات المنامة للمكلف او للموفد ضمن المبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة (%50) من علاوات السفر او المخصصات الشهرية المستحقة له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026