المادة 57 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002

يسمح للموفد في مهمة او دورة داخل المملكة وخارجها استعمال وسائل النقل التالية:- الفئات السيارة الطائرة القطار المدير العام كاملة اولى اولى الفئة الاولى كاملة رجال الاعمال ثانية الفئة الثانية مقعدين سياحية ثانية الفئة الثالثة والفئة الرابعة مقعد سياحية ثانية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك