المادة 13 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002
تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية التي تقدم مع طلب التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم وجودها تعتمد شهادة القيد الصادرة عن هذه الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026