المادة 14 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002
أ- يجب ان تكون الشهادات العلمية المقدمة لاشغال الوظيفة صادرة عن معهد او كلية او جامعة معترف بها في المملكة وللهيئة التحقق من صحة أي شهادة تقدم اليها.
ب- تتم معادلة الشهادات ، لمقاصد هذا النظام ، من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026