المادة 28 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002
للمدير العام تكليف أي شخص من خارج الهيئة للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الاداء في الهيئة وتحديثه ورفع مستواه وذلك مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026