المادة 28 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002

للمدير العام تكليف أي شخص من خارج الهيئة للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الاداء في الهيئة وتحديثه ورفع مستواه وذلك مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة