المادة 29 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، للمدير العام تكليف أي من موظفي الهيئة بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي في الهيئة مقابل بدل عمل اضافي وفقا للتعليمات التي يضعها لهذه الغاية شريطة ان لا تزيد نسبة المكلفين بالعمل الاضافي على (15%) من اجمالي موظفي الهيئة والا يتجاوز بدل العمل الاضافي (30%) من الراتب الاجمالي.
ب- لا يجوز صرف أي بدل عمل اضافي لاي من موظفي الفئة الاولى او موظفي الدرجة الثالثة من الفئة الثانية لقاء عملهم خارج اوقات الدوام الرسمي في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026