المادة 31 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002
أ- يعتبر الموظف مفصولا اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة او اكثر من سبعة ايام متصلة على ان يسبق قرار الفصل ارسال انذار خطي للموظف بالبريد المسجل بعد غياب عشرة ايام في الحالة الاولى وثلاثة ايام في الحالة الثانية ويعتبر ارسال الانذار على عنوان الموظف المبين في ملفه بينة كافية على تسلم الانذار.
ب- لا يستحق الموظف أي راتب عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026