المادة 32 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002

أ- يستحق الموظف الاجازات التالية وفقا لاحكام هذا النظام:- -الاجازة السنوية. -الاجازة الدراسية. -الاجازة المرضية. -اجازة الامومة. -الاجازة العرضية. -اجازة الحج. -الاجازة دون راتب. ب- تسري الاحكام المتعلقة بالاجازات على المدير العام باستثناء الاجازات الدراسية والاجازة دون راتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة