المادة 34 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002
أ- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنصوفحةات 10 من 19 اجازة دراسية دون راتب لمدة تحدد وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريبي المطلوب على الا تتجاوز اربع سنوات ولمرة واحدة طيلة خدمته في الهيئة.
ب-لا تعتبر الاجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
ج-تسري احكام هذه المادة على الحاصلين على اجازة دراسية حاليا من تاريخ انتهاء مدتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026