المادة 38 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002
يجوز للمدير العام منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ دون راتب وعلاوة لمدة او مدد لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026