المادة 56 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002
أ- تنتهي خدمة الموظف في الهيئة باي من الحالات التالية:-
1-قبول الاستقالة.
2-عدم اللياقة الصحة.
3-التسريح.
4-تخصيص راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر يعدلها او يحل محلها.
5-استحقاق راتب التقاعد وفقا لاحكام االمادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر يعدلها او يحل محلها ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد الخدمة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
6-الفصل.
7-الوفاة.
ب-اذا انتهت خدمة المدير العام او الموظف لاي سبب من الاسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة فيستحق راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ج-اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة المبالغ التالية:-
1-راتبه الاجمالي عن الشهر الذي توفى فيه.
2-راتبه الاجمالي عن شهرين آخرين.
د- ذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة عن طريق الفصل فلا يستحق أي تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وارباحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026