المادة 63 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002
تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للمدير العام وجميع موظفيها وافراد عائلاتهم على ان تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف بتكاليف هذه الرعاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026