المادة 64 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002
تعقد الهيئة على نفقتها لصالح المدير العام وجميع موظفيها تأميناً جماعياً على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026