المادة 8 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002
أ- تشكل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) على النحو التالي:-
1-ثلاثة اعضاء يتم اختيارهم من موظفي الفئة الاولى.
2-عضو واحد يتم اختياره من موظفي الفئة الاولى او الثانية.
ب- يسمي المدير العام احد اعضاء اللجنة من موظفي الفئة الاولى رئيسا لها.
ج- تتولى اللجنة تقديم توصياتها بشأن ما يلي:-
1-التنسيب بتعيين الموظفين بعقود والموظفين من شاغلي وظائف الفئة الاولى وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام وتقديمها الى المدير العام لعرضها على المجلس.
2-التنسيب للمدير العام بتعيين الموظفين من شاغلي وظائف الفئة الثانية والثالثة والرابعة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام.
3-التنسيب بايفاد الموظفين للبعثات العلمية والدورات التي تعقد داخل المملكة وخارجها لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقا لاحكام هذا النظام.
4-التنسيب باسس تقييم اداء الموظفين وتقديمها للمدير العام لعرضها على المجلس.
5-أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها اليها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026