المادة 9 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002

أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قرارتها وتنسيباتها باغلبية ثلاثة اصوات وعلى العضو المخالف ان يبين مخالفته واسبابها خطيا. ب- يعين المدير العام احد موظفي الهيئة امين سر للجنة يتولى اعداد محاضر اجتماعاتها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ صقفرحةارا ت4 مهان. 19

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة