المادة 13 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد معترف به وفقا للتشريعات النافذة من الجهات المختصة فيتم تعديل وضعه وفقا للدرجة والراتب المقرر لذلك المؤهل وذلك بقرار من الامين العام وبناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026