المادة 13 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد معترف به وفقا للتشريعات النافذة من الجهات المختصة فيتم تعديل وضعه وفقا للدرجة والراتب المقرر لذلك المؤهل وذلك بقرار من الامين العام وبناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك