الأنظمة
نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
79 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. الامانة العا…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على الموظفين في كل من:- أ-الامانة العامة للمجلس. ب- المركز الوطني للموارد البشرية. ج-المركز الوطني لبحوث الطاقة. د-أي مركز ينشأ بمقتضى احكام قانون ا…
- المادة 4يقسم موظفو الامانة العامة الى :- أ-موظفين مصنفين:- وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول التشكيلات. ب-موظفين بعقود:- وهم…
- المادة 5تصنف الوظائف في الامانة العامة على النحو التالي :- أ-وظائف الجهاز الفني وتشمل مديري الدوائر الفنية ومساعديهم والباحثين0 ب-وظائف الجهاز الاداري وتشمل مديري الدوائر الاداري…
- المادة 6تقسم الوظائف في الامانة العامة الى المجموعات التالية:- أ- المجموعة الاولى:- وتشمل الوظائف القيادية الفنية او الادارية وتكون مهام شاغلي وظائف هذه المجموعة اقتراح السياسات …
- المادة 7يحدد سلم الرواتب الاساسية للموظفين في الامانة العامة على النحو التالي:- أ-سلم رواتب الجهاز الفني:- الدرجة الفئة ادنى مربوط اعلى مربوط الزيادة السنوية الراتب الراتب بالدين…
- المادة 7سلم الدرجات والرواتب
- المادة 8أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الامانة العامة ان يكون: 1-اردني الجنسية. 2-قد اتم الثامنة عشرة من عمره0 3- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لأشغال الوظيفة0 4…
- المادة 8التعيين في الوظائف
- المادة 9أ- تؤلف في الامانة العامة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين )برئاسة مساعد الامين العام وعضوية كل من:- 1-المدير الاداري نائبا للرئيس 2-المدير المالي. 3-اثنين من كبار موظفي الد…
- المادة 10أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون تعيين الموظف في الامانة العامة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ مباشرته العمل ويتم اتخاذ قرار بشأن تثبيته او…
- المادة 11أ- يعين الموظف في الجهاز الفني في الامانة العامة وفقا لما يلي:- 1-حامل شهادة الدكتوراة ممن لديه خبرة اثنتي عشرة سنة في مجال عمله براتب السنة الثانية من الدرجة الاولى فئة/…
- المادة 11اسس التعيين والراتب الاساسي
- المادة 12تحسب للموظف عند تعيينه في الامانة العامة سنوات الخبرة وفقا لما يلي:- أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والم…
- المادة 13اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد معترف به وفقا للتشريعات النافذة من الجهات المختصة فيتم تعديل وضعه وفقا للدرجة والراتب المقرر لذلك المؤهل وذلك بقرار من الامين العام وبن…
- المادة 14العلاوات
- المادة 14أ- تصرف علاوة اختصاص لموظفي الجهاز الفني بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :- 1-(%115) لحامل شهادة الدكتوراة. 2- (%100) لحامل شهادة الماجستير. 3-(%100) لحامل شهادة…
- المادة 15تصرف علاوة مجلس شهرية للموظف في الأمانة العامة والمراكز التابعة له على النحو التالي:- أ- موظفو الدرجة الخاصة والأولى 315 دينارا. ب- موظفو الدرجة الثانية 245 دينارا. ج- مو…
- المادة 16أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للموظف في الامانة العامة على النحو التالي:- 1- الامين العام ، رؤساء المراكز 90 دينارا. 2- مساعد الامين العام ، نواب رؤساء المراكز 70 دينارا. 3-مو…
- المادة 17أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للموظف على النحو التالي:- 1-الامين العام ، رؤساء المراكز 300 دينار. 2- مساعد الامين العام ، نواب رؤساء المراكز 175 دينار0 3-مدير فني 125 دينارا.…
- المادة 18أ- تصرف للموظف في الامانة العامة علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة غير الموظفة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع. ب-تصرف للموظف في الامانة العامة علاوة شخصية …
- المادة 19أ- يتم تقييم اداء الموظف سنويا وفقا للنموذج المعتمد من الامين العام بناء على تنسيب اللجنة. ب-يتم تقييم اداء الموظف بأي من التقديرات التالية:- ( ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، مت…
- المادة 19تقييم الاداء والزيادة السنوية والترفيع
- المادة 20أ - مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية:- 1- التنبيه لمن يرد بحقه تقرير بتقدير متوسط. 2-الانذار لمن يرد بحقه ت…
- المادة 21يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني موعدا لاستحقاق الزيادة السنوية للموظفين ، على ان لا تقل مدة خدمة الموظف في ذلك التاريخ عن سنة وتمنح بقرار من الامين العام بناء على تن…
- المادة 22يجوز للامين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية تساوي زيادة سنوية واحدة ، ولا تعطى له اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة الواحدة ، وتم…
- المادة 23مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول المتعلقة بمدد الترفيع، يشترط فيمن يرفع من درجة الى درجة اعلى او من فئة الى فئة اعلى في الدرجة نفسها ما يلي:- أ-توافر در…
- المادة 24النقل والانتداب والوكالة والاعارة
- المادة 24أ- ينقل مدير اي دائرة في الامانة العامة من وظيفة الى اخرى بقرار من الامين العام. ب-ينقل الموظف من وظيفة الى اخرى داخل الدائرة او الى أي دائرة اخرى في الامانة العامة بقرار…
- المادة 25للامين العام بناء على تنسيب اللجنة ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى خارج الامانة العامة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، شريطة ان يكون قد مضى على خدمته ا…
- المادة 26يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الامانة العامة لاغراض الترفيع والاقدمية …
- المادة 27للامانة العامة ان تطلب انتداب موظفين للعمل لديها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بقرار من الامين العام.
- المادة 28اذا شغرت أي وظيفة من الوظائف او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز بقرار من الامين العام تكليف موظف اخر للقيام بمهام تلك الوظيفة واعمالها بالوكالة لمدة لا تزيد على سنة واحدة…
- المادة 29يقوم الموظف بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الاصلية ويتقاضى مقابل ذلك ربع راتبه الاساسي بالاضافة الى راتبه وعلاواته اذا…
- المادة 30أ- للامين العام اعارة أي موظف للعمل خارج الامانة العامة شريطة ان يكون قد امضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة فيها على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة. ب-تعت…
- المادة 31للامانة العامة استعارة موظفين للعمل لديها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بقرار من الامين العام.
- المادة 32الدوام والاجازات
- المادة 32أ- تنظم شؤون الدوام والمغادرات لموظفي الامانة العامة وتحدد ساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها الامين العام لهذه الغاية 0 ب-يجوز للامين العام تطبيق نظام المناوبة على العاملي…
- المادة 33يستحق الموظف الاجازات المبينة ادناه وفقا لاحكام هذا النظام على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة السنوية والاجازة العرضية:- أ-الإجازة السنوية0 ب-الإجازة…
- المادة 34أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية على النحو التالي:- 1-ثلاثين يوماً اذا كان من موظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة. 2-واحد وعشرين يوماً اذا كان من موظفي الدرجات …
- المادة 35اذا انتهت خدمة الموظف في الامانة العامة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته0
- المادة 36أ- يجوز بقرار من الامين العام منح الموظف إجازة دراسية دون راتب وعلاوات لمدة سنة قابلة للتجديد. ب-لا يجوز منح الإجازة الدراسية إلا اذا كان الموظف قد امضى مدة فعلية في وظيف…
- المادة 37يجوز اشغال وظيفة الموظف المجاز إجازة دراسية وفق الأسس التي يقررها الامين العام بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
- المادة 38أ-1- يستحق الموظف إجازة مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة بتقرير من طبيب وموافقة مدير الدائرة المختص. 2- اذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة…
- المادة 39أ- يتقاضى الموظف الحاصل على إجازة مرضية ابتداء من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي ما يلي:- 1-راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الاربعة الاولى من مرضه. 2-نصف راتبه مع نصف …
- المادة 40أ- يتقاضى الموظف بعقد الحاصل على اجازة مرضية ابتداء من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي ما يلي:- 1- راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الاول والثاني من مرضه 0 2- نصف راتبه…
- المادة 41اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بالمرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا تتجاوز س…
- المادة 42أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء اجازة قانونية فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز سبعة ايام بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة…
- المادة 43أ-تستحق الموظفة اجازة امومة مدتها تسعون يوما متصلة براتب كامل مع العلاوات على ان لا تزيد المدة المستخدمة من هذه الاجازة قبل الوضع على (15) خمسة عشر يوما وذلك بناء على تقر…
- المادة 44أ- يجوز للامين العام منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على سبعة ايام. ب-يجوز للامين العام منح الموظ…
- المادة 45للامين العام بتنسيب من الرئيس المباشر منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما على ان لا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته ولا تحسب…
- المادة 46أ- للامين العام بعد اخذ رأي مدير الدائرة المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحد…
- المادة 47تراعى عند منح الاجازة السنوية والاجازة دون راتب مصلحة العمل ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته.
- المادة 48يعامل الموظفون بعقود معاملة الموظفين المصنفين الذين هم في سويتهم في الدرجة والراتب من حيث الاجازات ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
- المادة 49على الموظف القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الامانة العامة وعليه:- أ-القيام بنفسه بمتطلبات الوظ…
- المادة 49واجبات الموظف
- المادة 50يحظر على الموظف القيام بأي من الاعمال التالية:- أ-ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه المباشر. ب-الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبي…
- المادة 51الاجراءات والعقوبات التأديبية
- المادة 51أ-اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الامانة العامة او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات الموكولة الي…
- المادة 52أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (51) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من مدير الد…
- المادة 53لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى لجنة التحقيق او قبول استقالته الى ان يصدر بحقه قرار نهائي.
- المادة 54أ-اذا تبين للامين العام بناء على تنسيب اللجنة التي تقوم بالتحقيق ان المخالفة تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الامين العام القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات الق…
- المادة 55أ- اذا صدر القرار النهائي من الامين العام بناء على تنسيب لجنة التحقيق او صدر الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف من المخالفة المسلكية او الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى …
- المادة 56يتولى الامين العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية تبليغ الاشعارات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأ…
- المادة 57انتهاء خدمة الموظف
- المادة 57تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب-اتمام الخامسة والستين من العمر. ج-العجز عن مواصلة العمل لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي. د-فقد…
- المادة 58أ- تقدم استقالة الموظف خطيا وتقبل او ترفض بقرار من الامين العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الاجابة عليها تعتبر الاستقالة مقبولة حكما. ب-على الموظف ان …
- المادة 59أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له. ب-يصدر …
- المادة 60يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من الامين العام وبتنسيب من اللجنة اذا اوقعت عليه خلال سنتين متصلتين ثلاث من العقوبات المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) م…
- المادة 61أ- يعزل الموظف بقرار من الامين العام بناء على تنسيب من اللجنة اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير واساءة استعمال الا…
- المادة 62على الموظف الذي تنتهي خدمته لاي سبب من الاسباب ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه ، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
- المادة 63تحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقا للاسس التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
- المادة 64للامين العام ان يقرر صرف مكافأة مالية للاشخاص الذين يتم تكليفهم بالعمل في الامانة العامة من خارجها او يقدمون خدمة لها.
- المادة 65أ- اذا انتهت خدمة الموظف من الامانة العامة لاي سبب من الاسباب باستثناء فقد الوظيفة او العزل فتدفع له المبالغ التالية:- 1-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2-الرات…
- المادة 66احكام عامة
- المادة 66في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات رئيس الوز…
- المادة 67لمقاصد هذا النظام يمارس رئيس المركز المهام والصلاحيات التي يمارسها الامين العام المنصوص عليها في هذا النظام ، ولهذا الغرض يستعاض عن عبارة الامانة العامة حيثما وردت بكلمة …
- المادة 68يصدر الامين العام بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.