المادة 60 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من الامين العام وبتنسيب من اللجنة اذا اوقعت عليه خلال سنتين متصلتين ثلاث من العقوبات المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (51) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026