المادة 59 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
ب-يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من الامين العام وبتنسيب من اللجنة ، ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم الاول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج-للموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار ويقدم الاعتراض الى الامين العام متضمنا الاسباب التي استند اليها في اعتراضه ، وللامين العام بناء على تنسيب من اللجنة اعادة النظر في القرار.
د-لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته الا بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل على قرار فقده للوظيفة وحصوله على قرار من الامين العام وبتنسيب من اللجنة بالموافقة على اعادة تعيينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026