المادة 58 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
أ- تقدم استقالة الموظف خطيا وتقبل او ترفض بقرار من الامين العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الاجابة عليها تعتبر الاستقالة مقبولة حكما.
ب-على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبول الاستقالة ، واذا ترك العمل قبل تبليغه قبول الاستقالة او انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر فاقدا لوظيفته حكما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026